مرسوم تنفيذي رقم 90-243
· ج.ر عدد 33 لسنة 1990
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 90-243 مؤرخ في 13 محرم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990 يتضمن انشاء دار للصحافة، ويحدد قانونها الأساسي. 1090
الباب الثالث — التنظيم المالي والرقابة
المادة 16
يدقق في التسيير المالي والحسابي في المؤسسة ويراقبه مندوب للحسابات يعينه الوزير المكلف بالمالية.
يدقق مندوب الحسابات المعين في صحة التدوينات المحاسبية والحصائل والجرود، وفي دقة المعلومات المقدمة عن حسابات المؤسسة في التقارير المعروضة لهذا الغرض.