مرسوم تنفيذي رقم 90-242
· ج.ر عدد 33 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-242 مؤرخ في 13 محرم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990 يتضمن حل المؤسسات الوطنية للصحافة "النصر" و"المجاهد ". و "الجمهورية" و"الشعب" وكذلك المؤسسة الوطنية لاصدار المجلات الاخبارية والمجلات المصورة المتخصصة. 1089
المادة الأولى
تحل المؤسسات الوطنية للصحافة المحدثة تحت النظام التشريعي السابق، الآتية :
المؤسسة الوطنية للصحافة " الشعب "، المؤسسة الوطنية للصحافة "المجاهد " ، المؤسسة الوطنية للصحافة "الجمهورية " ..
المؤسسة الوطنية للصحافة "النصر"، المؤسسة الوطنية لاصدار المجلات الاخبارية والمجلات المصورة المتخصصة.