المادة الأولى
تحدد تعريفات الرسم السنوى الجزائي على رخص تجارة المشروبات الكحولية الذي سنته المادة 96 من قانون المالية لسنة 1990 ، حسب الاصناف ووفقا للجدول التالي :
الاصناف تعيين الرخص مبلغ الرسم رخصة تجارة المشروبات الكحولية التي الأول تؤخذ خارج المحل ............. 2.000 دج .
الثاني فأقل رخصة كبيرة .......... لمطعم مصنف: "نجمتان" 4.000 دج رخصة تجارة المشروبات الكحولية للتناول الثالث في عين المكان للمؤسسات المصنفة " نجمتان" فأقل .................... 6.000 دج رخصة كبيرة لمطعم مصنف : "ثلاثة الرابع انجم" فأكثر ............. 8.000 دج رخصة تجارة المشروبات الكحولية للتناول الخامس في عين المكان للمؤسسات المصنفة :
"ثلاثة أنجم" فأكثر...................... 10.000 دج