مرسوم تنفيذي رقم 90-240
· ج.ر عدد 33 لسنة 1990
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 90-240 مؤرخ في 13 محرم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990 يحدد شروط صناعة الادوية البيطرية وبيعها ورقابتها. 1077
الباب السابع — تنظيم الاشهار
المادة 50
يتوقف على رخصة قبلية من وزير الفلاحة الاشهار مهما يكن شكله لفائدة الادوية البيطرية التي تقدم على أساس أنها تساعد على التشخيص والوقاية أو معالجة الامراض الحيوانية المعدية الواجب التصريح بها.