مرسوم تنفيذي رقم 90-240
· ج.ر عدد 33 لسنة 1990
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 90-240 مؤرخ في 13 محرم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990 يحدد شروط صناعة الادوية البيطرية وبيعها ورقابتها. 1077
الباب السادس — احكام خاصة ببعض المواد
المادة 45
يمكن أن يحظر ويرجع في الحين طبيب بيطري الاغذية الدوائية أو ذلك تحت رقابته كما تبين المادة 17 من القانون رقم 88-08 المؤرخ في 26 يناير سنة