الباب الخامس — توزيع الأدوية البيطرية بالتجزئة
المادة 40
عملا بأحكام المادة 188 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985، يتولى توزيع الأدوية البيطرية بالتجزئة :
الصيادلة في مستوى صيدلياتهم
- الوحدات المتخصصة في بيع الأدوية ذات الاستعمال البيطري بالتجزئة الموضوعة تحت مسؤولية طبيب بيطري.
ويجرد هؤلاء الأطباء البيطريون من حق وصف الدواء. .
غير أنهم يخولون في اطار أنشطتهم المرتبطة بتقديم العلاج حيازة الأدوية البيطرية وتسليمها شريطة أن يجرعوها بأنفسهم للحيونات.