الباب الخامس — توزيع الأدوية البيطرية بالتجزئة
المادة 39
لا يجوز لمؤسسات صناعة الأدوية البيطرية أو مؤسسات بيعها أو توزيعها بالجملة أن تسلم للجمهور الأدوية البيطرية المحددة في المادة 31 من القانون رقم / العدد 33 17 محرم عام 1411 ه 88-08 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه باستثناء ما يتعلق بالأدوية التي تزود بها التجمعات ضمن الشروط المحددة في المادة 50 من القانون نفسه.
ولا تطبق أحكام هذه المادة على الأغذية البيطرية.