الباب الثالث — إجراء الخبرة على الادوية البيطرية
المادة 36
يحدد كل من السلطة البيطرية المختصة والخبير برنامج كل معاينة خبرة.
وفي حالة إجراء تجربة تتعلق بالبحث عن الآثار العلاجية في دواء بيطري ما ، يعلم الخبير السلطة البيطرية بما يأتي :
التاريخ المتوقع للقيام بتنفيذ التجربة المكان الذي تنجز فيه التجربة أو أماكنها.
ويجب على الخبير أن يطلع السلطة البيطرية المختصة على كل صعوبة قد تطرأ عند إجراء التجارب أو قد تعرقل إجراءها.
وفي جميع الحالات يجب على الخبراء أن يسهروا على أن لا توزع للاستهلاك مواد غذائية من أصل حيوانات استعملت في إجراء تجارب عليها، واذا كان من شأن هذه المواد أن تشكل خطرا على صحة الانسان والحيوان.