مرسوم تنفيذي رقم 90-240
· ج.ر عدد 33 لسنة 1990
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 90-240 مؤرخ في 13 محرم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990 يحدد شروط صناعة الادوية البيطرية وبيعها ورقابتها. 1077
الباب الثالث — إجراء الخبرة على الادوية البيطرية
المادة 35
يجب أن تكون المواد التي تسلم للخبراء والتي تستعمل في اجراء تجارب المقارنة من المواد التي خضعت للرقابة التحليلية الضرورية لضمان جودتها، فيما يخص كل حصة مصنوعة.
وتحتفظ السلطة البيطرية المختصة بعينات من الحصص المسلمة للخبراء.
ويتضمن وسم هذه المواد ما يأتي :
المركبات النوعية من العناصر المنشطة، ورقم حصة الصنع، واسم الصانع، وعبارة "يخصص هذا المنتوج للتجارب " .