مرسوم تنفيذي رقم 90-240
· ج.ر عدد 33 لسنة 1990
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 90-240 مؤرخ في 13 محرم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990 يحدد شروط صناعة الادوية البيطرية وبيعها ورقابتها. 1077
الباب الثاني — رخصة التسويق › الفصل الثاني — دراسة طلب رخصة التسويق الموافقة - التجديد - التوقيف أو الالغاء
المادة 28
يضاف الى الرخصة المذكورة في المادة 25، فيما يخص كل حصة من الادوية البيطرية المستوردة اجبار صاحب الرخصة على تقديم دليل على تنفيذ عملية رقابة المنتوج الكامل الصنع و / أو رقابة مكوناته والمواد الوسيطة الداخلة في تحضيره حسب الطرق المبينة في الملف.