مرسوم تنفيذي رقم 90-240
· ج.ر عدد 33 لسنة 1990
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 90-240 مؤرخ في 13 محرم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990 يحدد شروط صناعة الادوية البيطرية وبيعها ورقابتها. 1077
الباب الثاني — رخصة التسويق › الفصل الاول — إجراءات طلب رخصة التسويق
المادة 23
يجب أن تسلم لدى ايداع الطلب، كميات كافية من المنتوج الكامل الصنع قصد مراقبتها أو تقدير الخبرة الخاصة بها في مخابر رسمية تابعة للدولة أو في مخابر أخرى تعين لهذا الغرض.