الباب الثاني — رخصة التسويق › الفصل الاول — إجراءات طلب رخصة التسويق
المادة 21
تتضمن تقارير التجارب السريرية كشف كل ملاحظة، وشرحا مفصلا، إن اقتضى الأمر، للاخفاقات المعترضة خلال عمليات التجريب والنتائج المتعلقة على الخصوص بما يأتي :
1 - عدم الضرر في ظروف الاستعمال العادية
2 - المقادير، وفترة العلاج ومدة الرقابة.
3 - الارشادات والاثر العلاجي
4 - ضديات الاستطباب، والآثار الجانبية غير المرغوب فيها، والتفاعلات الملاحظة والمحتملة مع أدوية أخرى أو مع إضافات غذائية
5 - الظروف العادية والخاصة بالوصفة الطبية والتسليم والاستعمال
6 - اخطار تجاوز المقدار المحدد.
وينبغي أن تؤدي التجارب العلاجية قدر الامكان خلال استخدام حيوانات شاهدة ( تجارب مراقبة ( اذا كان ثمة مبرر اقتصادي، الى مقارنة الاثر العلاجي المحصل عليه سواء مع أثر علاج بديل أو مع الامتناع عن تقديم العلاج | و/ أو مع اثر دواء استعمل من قبل وأثره العلاجي معلوم.
ويجب ذكر جميع النتائج المحصل عليها الايجابية أو السلبية على حد سواء.