الباب الثاني — رخصة التسويق › الفصل الاول — إجراءات طلب رخصة التسويق
المادة 19
يبين تقرير الرقابة التحليلية المذكورة أعلاه، النتائج الكيفية والكمية التي يحرزها أحد الاخصائيين، وينبغي أن يبرز مطابقة المنتوج للتركيب المصرح به مع بيان قيمة طرق الرقابة المستعملة.
وتتعلق هذه الملاحظات على الخصوص، بما يأتي :
1 - وصف طريقة تحضير الدواء وتركيبته الكاملة وكذلك التغييرات التي تكون قد أدخلت على هذه التركيبة خلال عمليات التجريب
2 - بروتوكول مفصل للتقنيات التي يستعملها الصانع في رقابة المواد الاولية والمنتوج التام الصنع، مع طرق التشخيص والمقادير الخاصة بالعنصر أو العناصر المنشطة وتركيب السواغ، إن اقتضى الامر
2 - الخصائص العقاقيرية التي تلاحظ حسب العلاقة الكيفية والكمية لدى استعمالها في معالجة الحيوان.
وينبغي أن تشمل التجارب خصوصا أيضا ( التحول الغذائي ) العناصر المنشطة لدى الحيوانات الخاضعة للتجارب، لا سيما طريقة تلاشي هذه العناصر المنشطة ومدة ذلك.
3 - إلى أى مدى وما هي المدة الزمنية المطلوبة، بعد تجريع الدواء البيطري في في ظروف الاستعمال العادية، التي تحتفظ فيها المواد الغذائية المعالجة الآتية من أصل حيواني برواسب من شأنها أن تشكل خطرا على صحة المستهلك، أو تتسبب في مضايقات لدى تحويل المواد الغذائية الصناعية وذلك بغية التدقيق في مدة الانتظار المحددة.