الباب الأول — المؤسسات المكلفة بتحضير الادوية البيطرية وبيعها وتوزيعها بالجملة › الفصل الرابع — شروط ممارسة عمل الاطباء البيطريين والصيادلة المسؤولين عن مؤسسات تحضير الادوية البيطرية وبيعها وتوزيعها بالجملة
المادة 16
يراقب طبيب بيطري، أو صيدلي، تربطه بالمؤسسة اتفاقية صناعة الاغذية الطبية التي تصنع في المؤسسة اعتمادا على أخلاط جاهزة مرخص بها، وتستثنى من هذا جميع الادوية البيطرية الاخرى.
ويزور الطبيب البيطري أو الصيدلي مرتين في الشهر على الاقل مقار صناعة الادوية ويراقب سجل الصناعة الذي يجب أن تمسكه كل مؤسسة ويضع عليه تأشيرته. كما يتأكد ان عمليات تسليم الاغذية الطبية التي تقوم بها المؤسسة مطابقة للتعليمات البيطرية الموضوعة تحت تصرفه.