الباب الأول — المؤسسات المكلفة بتحضير الادوية البيطرية وبيعها وتوزيعها بالجملة › الفصل الرابع — شروط ممارسة عمل الاطباء البيطريين والصيادلة المسؤولين عن مؤسسات تحضير الادوية البيطرية وبيعها وتوزيعها بالجملة
المادة 14
يجب أن تكون لدى الطبيب البيطري، أو الصيدلي المسؤل، ولدى مساعديهما في جميع الاوقات القدرة على إثبات أن كل المواد التي يستخدمونها أو يحضرونها ويوزعونها مطابقة للخصائص اللازمة، وأن عمليات الرقابة | الضرورية قد تم القيام بها. 1080 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية