مرسوم تنفيذي رقم 90-240
· ج.ر عدد 33 لسنة 1990
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 90-240 مؤرخ في 13 محرم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990 يحدد شروط صناعة الادوية البيطرية وبيعها ورقابتها. 1077
الباب الأول — المؤسسات المكلفة بتحضير الادوية البيطرية وبيعها وتوزيعها بالجملة › الفصل الرابع — شروط ممارسة عمل الاطباء البيطريين والصيادلة المسؤولين عن مؤسسات تحضير الادوية البيطرية وبيعها وتوزيعها بالجملة
المادة 13
اذا وقع خلاف في تطبيق القواعد المسطرة الفائدة الصحة العمومية بين أحد أجهزة التسيير أو الادارة أو المديرية أو الرقابة وبين الطبيب البيطري، أو الصيدلي المسؤول يجب على الاخير أن يعلم اللجنة المذكورة في المادة 3 من هذا المرسوم.