مرسوم تنفيذي رقم 90-239
· ج.ر عدد 33 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-239 مؤرخ في 13 محرم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990 يتضمن انشاء المدرسة الوطنية العليا للادارة والتسيير. 1069
الباب الثاني — التنظيم والتسيير › الفصل الاول — المجلس الادارى
المادة 9
يعين أعضاء المجلس الادارى بموجب قرار تتخذه السلطة الوصية، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بالصنف، مع مراعاة الاحكام الخاصة والمتعلقة بالاعضاء المعينين لوظائفهم اذ أن عضويتهم تخضع مباشرة لمدة الوظيفة التي يمارسونها.