الباب السادس — احكام مالية
المادة 57
يمسك العون المحاسب الذي عينه أو يرخص للمدير العام أن يتعهد بالنفقات الضرورية لسير | اعتمده الوزير المكلف بالمالية محاسبة المدرسة تحت اشراف المدرسة في حدود الاعتمادات المفتوحة للسنة المالية السابقة الى غاية 12/1 كل شهر.
تعتبر المصادقة على الميزانية السنوية المعنية بعد مراجعتها، عند الاقتضاء، باعتبار المساعدة المخصصة المدير العام ووفقا لقواعد المحاسبة العمومية.
يقوم بتسديد النفقات وتحصيل ايرادات المدرسة وفقا للقانون المعمول به.