مرسوم تنفيذي رقم 90-239
· ج.ر عدد 33 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-239 مؤرخ في 13 محرم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990 يتضمن انشاء المدرسة الوطنية العليا للادارة والتسيير. 1069
الباب السادس — احكام مالية
المادة 56
تخضع عمليات تسيير المدرسة الرقابة المؤسسات العمومية وهياكل الرقابة الدائمة للدولة، وكذلك للمراجعات التي تحصل وفقا للقانون والتنظيم المعمول بهما. | والحوالات التي أصدرها مطابقة لحساباته.
ويعرضه المدير العام على المجلس الاداري مرفقا بالحساب الاداري وتقرير عن التسيير المالي للمدرسة.
ترفع كل هذه الوثائق للمصادقة عليها الى الوزير المكلف بالمالية وترفق بملاحظات المجلس الادارى وتوصياته.
الباب السابع :
احكام ختامية