الباب السادس — احكام مالية
المادة 54
تتضمن ميزانية المدرسة بابا للموارد وبابا للنفقات . 1 (1) تتضمن الموارد ما يلي :
الاعانات التي تمنحها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الوطنية اعانات المنظمات الدولية
- ناتج خدمات الدراسات والابحاث والارشادات والتكوين وتحسين المستوى وتجديده ناتج بيع المنشورات . أجرة اقامة الطلبة والايجارات اذا كان ذلك واردا الهبات والوصايا القانونية والمقبولة.
2 ) تتضمن النفقات ما يلي :
نفقات التسيير الرواتب والتعويضات، وتكاليف مهمات الطلبة وتدريباتهم وتنقلاتهم، نفقات التتجهيزات
- كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهداف المدرسة.