الباب الخامس — | شروط التحاق الاطارات المتكونين في دورات طويلة المدى ووضعيتهم الادارية
المادة 41
تفتح مسابقتان للمترشحين لدورة التكوين | الطويل المدى :
- المسابقة الأولى للمترشحين الحاملين الشهادة دراسات عليا لثماني سداسيات على الاقل ولا تزيد أعمالهم عن 28 سنة يوم اجراء المسابقة والذين شاركوا في الاعداد الخاص بها،
- المسابقة الثانية تنظم لصالح الموظفين المرسمين في مناصبهم منذ خمس سنوات على الاقل في قطاعات ادارية أو اقتصادية ومتحصلين على شهادة للتعليم العالي لثماني سداسيات على الاقل، ولا تزيد أعمارهم عن 32 سنة يوم اجراء المسابقة.
لا يسمح اجراء المسابقة أكثر من مرتين للالتحاق بالمدرسة. يعد المدير العام قائمة المترشحين المتوفرة فيهم الشروط المذكورة أعلاه وينشرها.