مرسوم تنفيذي رقم 90-239
· ج.ر عدد 33 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-239 مؤرخ في 13 محرم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990 يتضمن انشاء المدرسة الوطنية العليا للادارة والتسيير. 1069
الباب الثاني — التنظيم والتسيير › الفصل الاول — المجلس الادارى
المادة 14
تنفذ مداولات مجلس الادارة، في مدة شهر، ابتداء من تاريخ رفعها الى رئيس الحكومة. ويوقف تنفيذها في حالة اعتراض رئيس الحكومة الصريح المنفذ الى المدرسة خلال المدة المذكورة أعلاه.
مع مراعاة أحكام المادة 53 الاتية، لا يكون للمداولات المتعلقة بالميزانية والنظام المالي للمدرسة، والحيازة العقارية والهبات والوصايا أى أثر الا بعد مصادقة رئيس الحكومة والوزير المكلف بالمالية عليها.