مرسوم تنفيذي رقم 90-239
· ج.ر عدد 33 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-239 مؤرخ في 13 محرم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990 يتضمن انشاء المدرسة الوطنية العليا للادارة والتسيير. 1069
الباب الثاني — التنظيم والتسيير › الفصل الاول — المجلس الادارى
المادة 13
تقيد مداولات مجلس الادارة في سجل خاص.
يوقع رئيس المجلس وأمين الجلسة على محاضر الاجتماعات وترفع الى رئيس الحكومة والمدير العام، والى كل أعضاء المجلس خلال شهر واحد ابتداء من تاريخ انعقاد كل اجتماع.