مرسوم تنفيذي رقم 90-239
· ج.ر عدد 33 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-239 مؤرخ في 13 محرم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990 يتضمن انشاء المدرسة الوطنية العليا للادارة والتسيير. 1069
الباب الثاني — التنظيم والتسيير › الفصل الاول — المجلس الادارى
المادة 12
لاتصح مداولة المجلس الا بحضور ثلثي أعضائه على الاقل واذا لم يكتمل النصاب ينظم الاجتماع خلال الثمانية أيام المقبلة، وتكون المداولات في هذه الحالة صحيحة مهما كان عدد الحاضرين.
تؤخذ قرارات المجلس بالاغلبية البسيطة للاعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي الاصوات يرجح صوت الرئيس.