مرسوم تنفيذي رقم 90-238
· ج.ر عدد 32 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-238 مؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 يتضمن انشاء معهد للتكوين المهني في ورقلة. 1059
المادة 35
يلتزم التلاميذ المتخرجون الحائزون على دبلوم في نهاية تكوينهم، بالتعهدات التي وقعوا عليها وفقا للتنظيم المعمول به.