الفصل الاول — احكام عامة
المادة 6
يكتسي المعهد طابعا وطنيا ويهدف الى ما يلي :
- القيام بتكوين اساتذة وموظفي التسيير والصيانة المؤسسات التكوين المهني وكذا تحسين وتجديد مهاراتهم،
- الاضطلاع بتكوين التقنيين والتقنيين السامين المشاركة في اعداد برامج التكوين وخطط التجهيز والوسائل التربوية المخصصة للاساتذة والمتدربين في التكوين المهني، على اساس مقاييس وطنية وكذا تكييفها وتجديدها،
- تحضير وتوزيع مواضيع الامتحانات النهاية التدريب والامتحانات المهنية التي تنظم داخل مراكز التكوين المهني والتمهين على أساس مقاييس وطنية المشاركة على مستوى الهياكل المعنية، في نشاطات التوجيه والادماج في العمل، في اطار التوافق بين التكوين والاستخدام
- المساهمة في انجاز خريطة التكوين المهني السهر على انشاء المسالك التربوية للتكوين المهني وفقا لتوجيهات السلطة المكلفة بالتكوين المهني
- تعتبر المعاهد سندا للمراقبة التقنية والتربوية للاساتذة والمواد الدراسية داخل مؤسسات التكوين المهني التابعة لدوائرهم الجغرافية
- تطوير آليات وأدوات التقييم التقني والتربوي التي يستعملها مؤسسات التعليم المهني
- استنساخ ونشر برامج التكوين والوسائل التقنوتربوية المعدة لأساتذة ومتدرسي مؤسسات التكوين المهني.