الفصل الاول — احكام عامة
المادة 4
يمكن المعهد ان يتوفر على شعب تطبيقية.
تعتبر الشعبة التطبيقية وحدة تربوية وتوجد :
- اما داخل مركز للتكوين المهني قريبا جغرافيا من المعهد او احدى شعبه الملحقة كالتي تنص عليها المواد 4، 5، و 6 من المرسوم رقم 74-112 المؤرخ في 10 يونيو سنة 1974 المشار اليه اعلاه عند ما تدرس فيها الاختصاصات في هذه الحالة تعمل الشعبة التطبيقية تحت الاشراف الاداري والتقني لمدير مركز التكوين المهني المعني.
- واما داخل المعهد عندما لا تتوفر الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة في هذه الحالة، تعمل الشعبة تحت الاشراف الاداري والتقني المدير المعهد.
- تنشأ الشعب التطبيقية بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتكوين المهني.