مرسوم تنفيذي رقم 90-237
· ج.ر عدد 32 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-237 مؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي النموذجي المعاهد التكوين المهني. 1055
الفصل السادس — التنظيم المالي
المادة 27
تتضمن ميزانية المعهد بابا للواردات وبابا للنفقات.
1 - تحتوي الواردات على ما يلي :
1 ) الاعانات التي تمنحها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية
2 ) اعانات المنظمات الدولية
3 ) الايرادات المختلفة ذات الصلة بنشاط المعهد،
4 ) الهبات والوصايا
ب - تحتوي النفقات على ما يلي :
1 ) نفقات التسيير، 2 (2) نفقات التجهيز
3 ) كل النفقات اللازمة لتحقيق اهداف المعهد.