مرسوم تنفيذي رقم 90-237
· ج.ر عدد 32 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-237 مؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي النموذجي المعاهد التكوين المهني. 1055
الفصل الرابع — المدير
المادة 22
يساعد مدير المعهد في اداء مهامه مديران اوثلاثة مديرين ورؤساء مصالح يعينون بموجب قرار الوزير الوحي، بناء على اقتراح مدير المعهد. وتنهى مهامهم بنفس الصيغة.