مرسوم تنفيذي رقم 90-237
· ج.ر عدد 32 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-237 مؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي النموذجي المعاهد التكوين المهني. 1055
الفصل الثالث — المجلس الاداري
المادة 19
تصبح قرارات المجلس الاداري نافذة بعد ثلاثين ( 30 ) يوما من رفع المحاضر الى السلطة الوصية الا عند اعتراض صريح ورد خلال هذه المهلة.
لا تصبح مداولات المجلس الاداري المتعلقة بالميزانية والحساب الاداري والاقتناءات وعقود البيع والايجار للعقارات، وقبول الهبات والوصايا نافذة الا بعد الموافقة الصريحة المشتركة بين الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية.