مرسوم تنفيذي رقم 90-237
· ج.ر عدد 32 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-237 مؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي النموذجي المعاهد التكوين المهني. 1055
الفصل الثالث — المجلس الاداري
المادة 12
يعين اعضاء المجلس الاداري نظرا لكفاءتهم لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات بموجب قرار الوزير الوصي بناء على اقتراح السلطة التي يخضعون لها، وفي حالة انقطاع عضوية احد الاعضاء يعين خلف له بنفس الصيغة، فيخلفه العضو الجديد حتى انتهاء العضوية الجارية.
ينتخب ممثلوا الاساتذة والاداريين والتقنيين لفترة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد.
ينتخب ممثل المتدربين لفترة سنة واحدة قابلة للتجديد .