الفصل الثالث — المجلس الاداري
المادة 11
يتألف المجلس الاداري مما يلي :
ممثل الوزير المكلف بالتكوين المهني، رئيسا،
- ممثل الوزير المكلف بالشغل ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي
- ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية
- ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالشبيبة ممثل للمجلس الوطني الاستشاري للتكوين المهني ممثل للسلطة المكلفة بالوظيف العمومي ممثل الولاية، حيث مقر المؤسسة
- ممثلان الى اربعة ممثلين للقطاعات الاقتصادية المستفيدة ممثلان للاتحادات المهنية ممثلان لمدراء مراكز التكوين المهني والتمهين التابعة للدائرة الجغرافية
- ممثل منتخب للاساتذة
- ممثل منتخب لهيئة الاداريين والتقنيين.
- ممثل منتخب للمتدربين.
يحضر مدير المعهد والعون المحاسب، الجلسات على سبيل الاستشارة، ويتولى المدير مهمة السكرتارية.
ويمكن المجلس الاداري ان يدعو على سبيل الاستشارة كل شخص يراه صالحا من أجل كفاءته في المسائل المسجلة في جدول الاعمال.