مرسوم تنفيذي رقم 90-236
· ج.ر عدد 43 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-236 مؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 يتضمن تحويل مؤسسات التكوين إلى معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني (استدراك). 1345
المادة 22
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم مرسوم تنفيذي رقم 90-236 مؤرخ في 6 محرم عام لاسيما الاحكام الواردة في المرسوم رقم 84-271 المؤرخ 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 يتضمن تحويل في 15 سبتمبر سنة 1984. مؤسسات التكوين