مرسوم تنفيذي رقم 90-236 · ج.ر عدد 43 لسنة 1990 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-236 مؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 يتضمن تحويل مؤسسات التكوين إلى معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني (استدراك). 1345

المادة 22

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.