مرسوم تنفيذي رقم 90-235
· ج.ر عدد 32 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-235 مؤرخ في 6 محرم عام
الفصل الثاني — التنظيم الاداري والتربوى
المادة 6
يحدد قرار وزاري مشترك بين الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية التنظيم الادارى لكل معهد وكل ملحقاته، عند الاقتضاء.