الفصل الاول — احكام عامة
المادة 4
يهدف المعهد، فيما يتعلق بفروع اختصاصاته المهنية، الى ما يلي :
القيام بالتكوين الأولي والمستمر للتقنيين والتقنيين السامين
- تنظيم تدريبات، حسب تطور سوق العمل، وفي نفس المستويات المشار اليها أعلاه، لتحويل مهارات المهنيين العاملين في قطاعات نشاط الاقتصاد الوطني والاشراف عليها، تقديم اشكال المساعدة التقنية والتربوية التي تهدف الى رفع مستوى التأهيل للعمال الذين هم في وضعية الخدمة الفعلية للمؤسسات والهيئات والمقاولات بناء على طلبها
- الاسهام في الدراسات والابحاث باتصال مع الهيئات والمؤسسات المعنية
- المشاركة عند الاقتضاء، في تكوين المكونين وتحسين مستواهم وتحويل مهارتهم
- النهوض بجميع الوثائق والبيانات ذات الصلة بأعراضه ونشرها، وتشجيع المبادلات واللقاءات وتدعيمها، ويمكنها ان تقوم بخدمات لفائدة منظمة دولية أو بلد آخر.