مرسوم تنفيذي رقم 90-235
· ج.ر عدد 32 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-235 مؤرخ في 6 محرم عام
الفصل السادس — التنظيم المالي
المادة 30
يتولى الرقابة المالية للمعهد مراقب مالي يعينه الوزير المكلف بالمالية.