مرسوم تنفيذي رقم 90-235
· ج.ر عدد 32 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-235 مؤرخ في 6 محرم عام
الفصل السادس — التنظيم المالي
المادة 29
يحرر العون المحاسب حساب التسيير ويشهد بأن مبلغ السندات التي يجب تحصيلها والحوالات التي اصدرها مطابقة لحساباته. ويقدمه مدير المعهد الى المجلس الادارى مرفوقا بالحساب الاداري وتقرير يشمل كل التبسيطات والشروح المفيدة المتعلقة بالتسيير المالي للمعهد.
ثم يحول للموافقة المشتركة الى الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية مرفوقا بملاحظات المجلس الادارى.