مرسوم تنفيذي رقم 90-235
· ج.ر عدد 32 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-235 مؤرخ في 6 محرم عام
الفصل السادس — التنظيم المالي
المادة 25
تتضمن ميزانية المعهد بابا للواردات وبابا للنفقات .
1 - تحتوى الواردات على ما يلي :
1 ) الاعانة التي تمنحها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات أو الهيئات العمومية
2 ) اعانات المنظمات الدولية 3 (3) الايرادات المختلفة ذات الصلة بنشاط المعهد،
4 ) الهبات والوصايا
ب - تحتوى النفقات على ما يلي :
1 ) نفقات التسيير،
2) نفقات التجهيز
3 ) كل النفقات اللازمة لتحقيق اهداف المعهد.