مرسوم تنفيذي رقم 90-235
· ج.ر عدد 32 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-235 مؤرخ في 6 محرم عام
الفصل السادس — التنظيم المالي
المادة 24
يعد المدير ميزانية المعهد ويقدمها للمجلس الإدارى الذي يتولى مداولتها ثم ترفع للموافقة المشتركة بين الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية.