الفصل الخامس — المجلس التوجيهي التقني والتربوى
المادة 21
يترأس المجلس التوجيهي التقني والتربوى ممثل عن القطاعات المستفيدة، يعينه نظراؤه لمدة العضوية.
ويحتوى المجلس التوجيهي التقني والتربوى، بالاضافة الى ذلك، على :
مدير المعهد،
- المدير ( او المدراء ) المكلف ( أو المكلفين ) بالشؤون التربوية
- رؤساء المصالح التربوية ممثلين للاساتذة ينتخبهما نظرائهما لفترة ثلاث (3) سنوات
- ممثل للمعهد الوطني للتكوين المهني ممثل للمعهد الوطني لترقية وتطوير التكوين المهني في المؤسسات والتمهين
- اربعة ممثلين للمؤسسات المعنية بالفروع المهنية للمعهد،
- مستشار في التوجيه المدرسي والمهني
- ممثل للتلاميذ يتم انتخابه.