مرسوم تنفيذي رقم 90-235
· ج.ر عدد 32 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-235 مؤرخ في 6 محرم عام
الفصل الرابع — المدير
المادة 18
يعين مدير المعهد بموجب مرسوم بناء على اقتراح من الوزير الوصي وتنهى مهامه بنفس الصيغة.