مرسوم تنفيذي رقم 90-235
· ج.ر عدد 32 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-235 مؤرخ في 6 محرم عام
الفصل الثالث — المجلس الادارى
المادة 16
لا يصح للمجلس الادارى ان يتخذ قرارات قد تؤدى الى نفقات تتجاوز حدود الاعتمادات المالية المخصصة للمؤسسة.