الفصل الثالث — المجلس الادارى
المادة 15
يداول المجلس الاداري، بناء على تقرير مدير المعهد، وفي اطار التنظيم المعمول به في كل المسائل التي تعني المؤسسة لاسيما التالية منها :
مشروع التنظيم الداخلي
- المسائل ذات الصلة بتنظيم المؤسسة وسيرها،
- احداث ملحقات بالمعهد وتغييرها أو حذفها مشروع الميزانية وحسابات المؤسسة
- اقتناء أو بيع ممتلكات منقولة وعقود ايجار
- ابرام الصفقات
- مشاريع توسيع المؤسسة او ادخال تعديلات عليها
- برامج الصيانة والترميمات للمباني وتجهيزات المؤسسة،
- قبول الهبات والوصايا أو رفضها على ان تكوين خالية من التبعات والشروط أو التخصيصات العقارية
- تسوية النزاعات التقرير السنوى بعده ويقيده مدير المعهد.