مرسوم تنفيذي رقم 90-235
· ج.ر عدد 32 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-235 مؤرخ في 6 محرم عام
الفصل الثالث — المجلس الادارى
المادة 14
تقيد محاضر مداولات المجلس الادارى في سجل يوقع عليها الرئيس وسكرتير الجلسة.
ترفع محاضر الاجتماعات الى السلطة الوصية خلال الثمانية (8) أيام للموافقة.