مرسوم تنفيذي رقم 90-235
· ج.ر عدد 32 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-235 مؤرخ في 6 محرم عام
الفصل الثالث — المجلس الادارى
المادة 13
لا يصح انعقاد المجلس الاداري الا بحضور نصف اعضائه على الاقل فاذا لم يتم النصاب يصح انعقاد المجلس الادارى بعد استدعاء ثان ويتداول مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين وتؤخذ التوصيات في المجلس الادارى بأغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين ويرجح عند تعادل الاصوات صوت الرئيس.