مرسوم تنفيذي رقم 90-235
· ج.ر عدد 32 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-235 مؤرخ في 6 محرم عام
الفصل الثالث — المجلس الادارى
المادة 12
يجتمع المجلس الادارى مرتين في السنة على الاقل في جلسة عادية، باستدعاء من رئيسه.
يمكنه ان يجتمع في جلسة استثنائية، بطلب من السلطة الوصية أو من مدير المعهد أو بطلب ثلثي اعضائه.
يوجه الرئيس استدعاءات شخصية يحدد فيها جدول الاعمال، الى اعضاء المجلس الادارى خمسة عشر (15) يوما على الاقل قبل موعد الاجتماع.
ويمكن تقليص هذه المدة للجلسات الاستثنائية.