مرسوم تنفيذي رقم 90-234
· ج.ر عدد 32 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-234 مؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 يحدد قواعد تنظيم مصالح ترقية الشبيبة في الولاية وعملها. 1048
المادة 5
ينقل الى الهيكل المحدث بموجب هذا المرسوم تبعا للاجراءات التي يحددها التنظيم الجاري به العمل، المستخدمون والوسائل والأملاك باختلاف طبيعتها | المتصلة بأنشطة الشبيبة والرياضة والثقافة التي كانت تمارس في اطار المجلس التنفيذي للولاية سابقا.