المادة 4
يمكن أن تشتمل مديرية ترقية الشبيبة على ثلاثة (3) مصالح كحد أقصى. وتضم كل مصلحة، حسب أهمية المهام المنوطة بها أربعة (4) مكاتب كحد أقصى.
تطبق أحكام هذه المادة بموجب قرار وزاري مشترك
- وبمقتضى الامر رقم 67-54 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 المتضمن احداث المعهد الوطني للتكوين المهني للكبار،
- وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 المتضمن القانون الاساسي العام للعامل،
- وبمقتضى القانون رقم 87-20 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 المتضمن قانون المالية لسنة 1988 لاسيما المادة 189 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية بين وزير الشبيبة والوزراء المكلفون بالمالية والجماعات المحلية | الاقتصادية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.