مرسوم تنفيذي رقم 90-234 · ج.ر عدد 32 لسنة 1990 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-234 مؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 يحدد قواعد تنظيم مصالح ترقية الشبيبة في الولاية وعملها. 1048

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.