المادة 3
تحث مصالح ترقية الشبيبة على أعمال التنشيط التربوي، والثقافي والعلمي والترفيهي الموجه للشباب وكذلك الأنشطة البدنية والرياضية وتنسق هذه الأعمال وتقيمها، وبهذه الصفة، تتولى المهام التالية على النصوص :
- متابعة البرامج المقررة في ميدان الادماج الاجتماعي والمهني للشباب وهذا بالاتصال مع السلطات والهيات المحلية المعنية، المساهمة في ترقية مبادرات الشباب وتشجيع كل عمل يباشر في هذا الميدان تنشيط الجهاز المحلي للاعلام والاتصال الموجه للشباب وتقييمه تشجيع جمعيات أنشطة الشباب تنظيم أعمال التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف لفائدة مؤطري أنشطة الشبيبة والرياضة وهذا بالاتصال مع الهياكل والهيات المعنية في اطار التنظيم الجاري به العمل
- متابعة برامج الاستثمار وجمع المعطيات الاحصائية الخاصة بقطاع الشبيبة والممارسة البدنية والرياضية واستغلالها، وهذا بالاتصال مع المصالح الولائية المعنية
- الحث على احداث كل انجاز لفائدة الشباب ومد يد وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 | المساعدة التقنية والبداغوجية لتكريسه رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 المتعلق بالبلدية الحرص على تطبيق التنظيم المسير لأنشطة الشبيبة والرياضة
- الحرص على السير الحسن المؤسسات الشبيبة والرياضة وهيئاتها الموجودة بالولاية واقتراح كل تدبير يرمي | الى تحسين تسييرها
- ضمان تسيير الموارد البشرية والمالية والمادية اللازمة لانجاز مهامها
- التقييم الدوري للنشاطات المبذولة واقتراح كل التدابير الهادفة الى تحسينها واعداد الحصائل والبرامج المتعلقة بها،