مرسوم تنفيذي رقم 90-234
· ج.ر عدد 32 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-234 مؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 يحدد قواعد تنظيم مصالح ترقية الشبيبة في الولاية وعملها. 1048
المادة 2
تجمع المصالح المكلفة بأنشطة الشبيبة والرياضة والثقافة ضمن مديرية ترقية الشبيبة تحتوي على مصالح مهيكلة في شكل مكاتب.